الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي
437
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
4 - إنها غير موضوعة لا للفور ولا للتراخي ولا للأعم منهما ، بل لا دلالة لها على أحدهما بوجه من الوجوه . وإنما يستفاد أحدهما من القرائن الخارجية التي تختلف باختلاف المقامات . والحق هو الأخير . والدليل عليه : ما عرفت من أن صيغة افعل